محمد محاين
باحث في العلوم القانونية
مقدمة:
يعرف
الزواج بأنه اقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما، أي صيرورتهما زوجا بعد أن كان
كل واحد منهما منفصلا عن الآخر[1].
ومن ذلك قوله تعالى }
وزوجناهم بحور عين {[2]
،وقوله سبحانه } وإذا النفوس زوجت{[3] ،فقد شرع الله عز وجل الزواج لتنظيم المعايش
وترابط الأسرة برباط وثيق قائم على المودة والرحمة. فالزواج نظام ثابت موجود منذ
أن وطئ الإنسان الأرض أول مرة وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،ونظرا لقيمة
هذا الرباط المقدس فإن جل التشريعات عمدت إلى ضبطه ومنها المشرع المغربي الذي وضع
مدونة خاصة بالأسرة مكونة من سبعة كتب.
وسنتوقف
في دراستنا على الباب الأول الخاص بالزواج من خلال الحديث عن زواج المغاربة
المقيمين بالخارج، حيث نصت المادة 14 من المدونة على مقتضيات
هذا الزواج، حيث منحت ترخيص لإبرام عقود الزواج في بلاد المهجر وفق إجراءات إدارية
لبلد إقامتهم وذلك للتخفيف من معانات تنقلهم بين دول إقامتهم وبلدهم الأصلي، مع
احترام مجموعة من الشكليات المنصوص عليها في مدونة الأسرة المغربية.
ومن هذا المنطلق سأتناول
هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: أحكام زواج المغاربة المقيمين بالخارج وفق
مدونة الأسرة.
المطلب الثاني: كتابة عقد الزواج وتسجيله.
المطلب الثالث: مصير عقد الزواج المشوب بعيوب الإرادة.
المطلب الأول : زواج
المغاربة المقيمين بالخارج
جاءت مدونة الأسرة ميسرة
بالنسبة لزواج المغاربة بالخارج ،إمكانية إبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات
الإدارية الشكلية لدولة الإقامة (الفقرة الأولى) و اكتسب قوته القانونية بالمغرب
(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : اعتماد الإجراءات الإدارية الشكلية
لدولة الإقامة
خول المشرع المغربي في
إطار المدونة الجديدة للمواطنين المقيمين بالخارج ،إمكانية إبرام عقود زواجهم وفقا
للإجراءات الإدارية المحلية لبلدان إقامتهم ،إذا توفر الإيجاب و القبول و الأهلية
والولي عند الاقتضاء وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق وحضره شاهدان مسلمان
،مع مراعاة أحكام المادة 21[4].
كما
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود زواجهم لدى المصالح التوثيقية
بالسفارات و القنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إذا كانت ،والأخذ بعين
الاعتبار الإجراءات المضمنة بالمنشور رقم 13 حول تطبيق مدونة الأسرة على أفراد
الجالية المغربية المقيمين بالخارج الصادر عن وزير العدل في 12 ابريل 2004. و
لإبرامه لدى هذه المصالح يتم فتح ملف للمعني بالأمر من طرف المكلف بمهام الدول
داخل القنصلية يتضمن كل الوثائق المنصوص عليها في المادة 65 من المدونة ،بالإضافة
إلى صورة لجواز السفر و شهادة الإقامة ثم يتم إرسالها إلى قاضي الأسرة الذي يقوم
بإصدار إذن بتوثيق عقد الزواج ثم يقوم العدلان بتحرير العقد الذي يوقع من طرف
الأطراف ليتم في الأخر تسجيل ملخص للعقد من جانب ضابط الحالة المدنية بمحل ولادة
الزوجين و إن لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل الولادة بالمغرب يرسل إلى وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية بالرباط[5].
الفقرة الثانية: اكتساب الزواج قوته القانونية بالمغرب
يكتسب
عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج المبرم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية
لبلدان إقامتهم والمتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة ،قوته
القانونية بالمغرب بعد إيداع نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح
القنصلية بالمغرب التابع لها محل إبرام العقد وإذا لم توجد هذه المصالح ،ترسل
النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية التي تتولى إرسال
النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية و إلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من
الزوجين إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ،فان النسخة توجه إلى
قسم قضاء الأسرة بالرباط والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط[6] لكن ما يلاحظ في المقتضيات التي تنص على زواج المغاربة
بالخارج أن المشرع لم يبين ما هي الآثار المترتبة عن عدم إيداع عقود الزواج
بالقنصلية أو عند الإيداع بعد انتهاء الأجل المحدد في المادة 14 من المدونة[7].
المطلب الثاني : كتابة عقد الزواج وتسجيله
لا
يكتسب عقد الزواج قوته القانونية إلا بعد تلقي العدلان له والمخاطبة عليه )الفقرة
الأولى( كما ألزم المشرع مجموعة من الإجراءات اللاحقة
على توثيقه )الفقرة الثانية( .
الفقرة الأولى : تلقي عقد
الزواج و المخاطبة عليه
يرتبط توثيق عقد الزواج
بالإشهاد عليه وكتابته من قبل عدلين منصبين بدائرة نفوذ المحكمة المعينين فيها. و
يجب أن يكون كل واحد منهما معينا بصفة قانونية بقرار لوزير العدل و أن يكون مزاولا
لمهامه، و لم يصدر في
حقه أي عزل أو إقصاء مؤقت أو وقف أو إعفاء. و يضمن العدلان في وثيقة الزواج فصولها
الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام وكل المعلومات و المستندات سيما ما ورد
في الفقرة الرابعة من المادة 65 وكذا نص المادة 67 من مدونة الأسرة[8] و يحرر العدلان وثيقة الزواج بالدقة المطلوبة و ضوابط
الكتابة حسب ما جاء في القانون المتعلق بخطة العدالة رقم 16.03 و يتعين تحرير
العقد داخل اجل لا يتعد 15 يوما و إذا لم يتمكن العدلان من تحريره داخل ذلك الأجل
لسبب قاهر يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة[9].
ويكتسب العقد صفة الرسمية بعد المخاطبة عليه من قبل القاضي ،وذلك بعد إتمام
الإجراءات اللازمة و تأكد من خلوه من النقص ،وسلامته من الخلل[10]
.وتتم المخاطبة بوضع القاضي علامته المميزة على الوثيقة و كتابة اسمه و تاريخ
مخاطبته على الرسم[11].
و يسلم أصل رسم الزواج للزوجة و نظير منه للزوج فور الخطاب عليه[12]
،و من البديهي جدا أن تحوز الرسم الأصلي المتضمن لعقد الزواج لأنها في الغالب
الاسم ،هي تضطر إلى الاستدلال به أمام القضاء[13].
الفقرة الثانية : الإجراءات اللاحقة على توثيق عقد الزواج
تتمثل
الإجراءات التي تلي توثيق الزواج في تسجيل العقد بالسجل المعد لذلك لدى قسم قضاء
الأسرة ثم توجيه ملخص منه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين حسب ما
أشارت إليه المادة 68 من مدونة الأسرة[14] و يسهر كاتب الضبط بناءا على نظير عقد الزواج الذي
يواجه إلى قسم قضاء الأسرة بتسجيل نصه في السجل المعد لذلك[15]
الذي تم تحديد شكله و مضمونه بناءا على قرار لوزير العدل[16] وتبرز أهمية هذا السجل في كونه وسيلة إثباتية لمضمون
عقد الزواج خصوصا الشروط التي اشترطها الزوجان على بعضهما[17]
،كما تتجلى في حالة الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منصبين للإشهاد بعد إذن المحكمة و
الإدلاء بمستند الزواج[18].
ويتكلف
قاضي التوثيق بتوجيه ملخص اعقد إلى ضابط الحالة
المدنية لمحل ولادة الزوجين ،مرفقا
بشهادة التسلم داخل اجل 15 يوما من تاريخ الخطاب عليه وقد صدر قرار لوزير العدل
بتحديد المعلومات الواجب تضمنها في ملخص عقد الزواج[19].
ويقوم ضابط الحالة المدنية بتضمين البيانات الأساسية لعقد الزواج بهامش رسم ولادة
ك من الزوجين ،مع الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجل الانكحة
بالمحكمة التي أقيم بها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين و ذلك فور توصله بنظير من
عقد الزواج[20]
،وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه ملخص عقد الزواج إلى وكيل
املك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
المطلب الثالث : مصير عقد الزواج المشوب بعيوب الإرادة
عقد
الزواج كغيره من العقود تلعب فيه الإرادة دورا رئيسا و بالتالي فمن شان ذلك أن
يعيب إرادة احد المتعاقدين أو كلاهما عيب التدليس )الفقرة الأولى( ،وقد ينعدم في عقد الزواج الإيجاب و القبول
كركن من أركانه )الفقرة الثانية( ،وهكذا كله ينعكس على مستقبل الزواج.
الفقرة الأولى : التدليس
و أثاره على عقد الزواج
يقصد بالتدليس "استعمال الخدع و الحيل قصد تمويه
الحقيقة و تضليل الطرف الأخر و حمله على التعاقد"[21] ،وبالتالي فهو عمل غير مشروع يجعل مرتكبه تحت طائلة الجزاء وهو ما
نصت عليه المادة 66 من مدونة الأسرة "التدليس
في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليها في البندين 5و6 من المادة
السابقة أو التملص منها تطبق على فاعله و المشاركين معه أحكام الفصل 366 من
القانون الجنائي بطب من المتضرر.
يخول للمدلس عيه من
الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر". وعليه فان التدليس في
هذه المادة يرتب مسؤولية جنائية حسب ما نصت عليه المادة 66 والمتابعة الجنائية في
هذه الحالة تتوقف على طلب يتقدم به المتضرر من الزوجين إلى النيابة العامة.
بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية هناك مسؤولية مدنية حسب الفقرة الأخيرة من المادة
66 ،التي خولت للمتضرر من التدليس في الزواج ،إمكانية الحصول على تعويض مدني من الطرف الأخر ،تحدده
المحكمة في إطار سلطتها التقديرية ،وهذا التعويض يمكن الحصول عليه من طرف المدلس
عليه إما أمام القضاء الجنائي في إطار الدعوى المدنية التابعة إذا تمت المتابعة
الجنائية وإما أمام القضاء المدني تطبيقا للقواعد العامة المضمنة في قانون
الالتزامات و العقود هذا فضلا عن حق المدلس عليه في طلب فسخ عقد الزواج ،إن سبق له
أن أبرم عقد الزواج نتيجة تدليس الطرف الأخر ولم يرضى بذلك الزواج ،وطلب الفسخ هنا
يمكن أن يكون قبل الدخول أو بعده[22].
الفقرة الثانية : مستقبل الزواج الذي انعدم فيه الإيجاب و
القبول
يشترط
في عقد الزواج توافر أركانه كباقي العقود المدنية ،وتتحقق هذه الأركان بوجود
العاقدين و المعقود عليه و الصيغة[23]
،لكن يمكن أن يبرم عقد الزواج عن طريق الإكراه الذي هو "ضغط
غير مشروع على إرادة الشخص يولد في نفسه رهبة تحمله على التعاقد لكي يتفادى نتائج
التهديد الذي يقع عليه ،بحيث
يترتب عن هذا الإكراه الخوف الذي يؤثر بدوره عن الإرادة فيعيبها"[24].
وبالتالي فالزواج الذي تم عن طريق الإكراه والذي تكون نتيجته انعدام الإيجاب و
القبول مآله البطلان و ذلك حسب المادة 57[25]
،ويبقى للمتضرر الحق في طلب فسخ عقد الزواج وفق ما نصت عليه المادة 63 من المدونة
و ذلك في اجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه.
خاتمة
من
خلال ما سبق ذكره، ألاحظ أن المشرع المغربي احدث آليات وإجراءات خاصة لزواج
المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك للحفاظ على مرتكزات وأسس الزواج وفق الشريعة الإسلامية
والتخفيف والتيسير في الإجراءات. ولكن أشير إلى مجموعة من الإشكاليات التي تشوب
هذا الزواج منها عدم توفر المصالح القنصلية بالخارج على بنيات لاستقبال المهاجرين
المغاربة لمتابعة قضايا زواجهم وطلاقهم وعدم جاهزية هذه المصالح على المستوى
الإداري لتلبية الحاجيات المتزايدة لجالية المغربية. وفي ظل هذه الإشكالات اقترح
ما يلي:
-
تفعيل دور المجتمع المدني داخل وخارج ارض الوطن لمعالجة
قضايا الأسرة.
-
تطوير و توسيع عمل القضاة والعدول الملحقين بقنصليات
وسفارات المملكة بالخارج.
-
تدعيم القنصليات بمستشارين قانونيين في مجال الأسرة.
•••••• قائمة المراجع ••••••
[1] أحمد
نشأت ،"رسالة الإثبات" ،الجزء الأول ،دار الفكر العربي القاهرة ،1972 ،ص
14 ،أوردته زهرة بيبي ،"إثبات الزواج في الفقه الإسلامي
ومدونة الأسرة"،بحث نهاية تدريب الملحقين القضائيين ،فترة التدريب 2008-2010
،ص1
[2] الآية
54، سورة الدخان.
[3] الآية 07، سورة التكوير.
[4] المادة
14 مدونة الاسرة
[5] محمد الكشبور ، الوسيط في شرح مدونة الأسرة " ،الكتاب
الأول "عقد الزواج وأثاره " ،الطبعة الثانية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،1430ه-2009م،ص 372 - 373
[6] المادة
15 من مدونة الأسرة
[7] محمد
الشافعي ، ،"الزواج
في مدونة الأسرة " ،الطبعة الاولى ،المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش ،2005،ص189
[8] المصطفى
رفيع ،،"توثيق عقد الزواج في مدونة
الأسرة" ،منشور بسلسلة ((دراسات وأبحاث)) ،العدد 2 – قضاء الأسرة :إشكالات
راهنة ومقاربات متعددة - ،الجزء الأول، ص 133
[9] عبد الكريم شهبون ،"الشافي في
شرح مدونة الأسرة" ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،مكتبة الرشاد ،سطاد
،1427-2006,ص 184
[10] المادة
35 من قانون خطة العدالة
[11] عبد الكريم شهبون ,مرجع سابق ,ص 185
[12] المادة
69 من مدونة الأسرة
[13] محمد الكشبور ،مرجع سابق ،ص 378
[14] إذ جاء فيها: »يسجل نص
العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ،ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة
المدنية ولادة لمحل الزوجين ،مرفقا بشهادة
التسليم داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه
غير انه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه الملخص
إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه و مضمونه و كذا
المعلومات المذكورة بقرار لوزير العدد «
[15] المصطفى رفيع ،مرجع سابق ص 134
[16] قرر
لوزير العدل رقم 04-272 صادر في 12 ذي الحجة 1424 ( 3 فبراير 2004 ) بتحديد شكل و مضمون السجل الخاص بتضمين نصوص
عقود الزواج ،الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12/20/2004
.ص 521
[17] عبد الكريم شهبون ,مرجع سابق ،ص 188
[18] المصطفى
رفيع ،مرجع سابق ص 134
[19] قرر
لوزير العدل رقم 271.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 )3
فبراير 2004( بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد
الزواج ،الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12/02/2004
[20] محمد
الشافعي ،مرجع سابق ،ص 186
[21] حليمة
المغاري ، »محاضرات
في مادة النظرية العامة للالتزام « ،مقرر جامعي للموسم الدراسي 2010-2011 جامعة ابن زهر
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكادير ،ص 53
[22] محمد الكشبور ،مرجع سابق ،ص من 364 الى 367
[23] محمد العلمي
،"محاضرات في قانون الأسرة المغربي ،مقرر جامعي للموسم الدراسي 2011-2012
جامعة ابن زهر ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير ،ص 28
[24] حليمة
المغاري ،مرجع سابق ،ص 55
[25] التي
تنص على أنه : "يكون الزواج باطلا:
1.
إذا اختل فيه أحد
الأركان المنصوص عليها قي المادة 10 أعلاه.
2.
إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39
أعلاه.
3.
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول. "